الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الهدى والنور الخيرية بجزيرة النجدى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1766) اعتبارًا من 13/ 10/ 2011 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 13/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) حماية المستهلك.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مكتبة ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) إنشاء مشغل للفتيات.
(د) رعاية وكفالة الطفل اليتيم.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) إنشاء مركز لتعليم الكمبيوتر.
(ح) إنشاء عيادات طبية خيرية.
(ط) إنشاء دور الحضانة.
(ى) النظافة وحماية البيئة.
3- مجلس الأمناء مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.