الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة القليوبية
قرار رقم 153 لسنة 2011

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته والقرارات المنفذة لأحكامه؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رقم (238) بجلسته رقم (11) المؤرخ 16/ 2/ 2010 بشأن الموافقة على قبول التبرع المقدم من د/ رأفت عبد النبى إبراهيم، والدكتور/ كمال الدين حسين لمساحة 2716.58 م2 - زمام قرية سنهرة - مركز طوخ لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 33 لسنة 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المشار إليها يقبل التبرع المقدم من السيد الدكتور/ كمال الدين حسين محمد حجاج، والسيد الدكتور/ رأفت عبد النبى إبراهيم البيجاوى لمساحة 2716.58 م2 الكائنة بحوض نامول نمرة (3) قطعة (32) من 8 أصلية - زمام قرية سنهرة - مركز طوخ لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: جار أرض زراعية بطول الحد 44.1 م.
الحد القبلى: مقترح شارع (بعد تغطية المروى) بطول الحد 59.3 م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 5 م بطول الحد 58.3 م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية بطول الحد 49.3 م.

(المادة الثانية)

يراعى عدم إقامة أية منشآت على هذه المساحة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات الإدارية المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر بتاريخ 7/ 3/ 2010

محافظ القليوبية
المستشار/ عدلى حسين