الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية شباب أمليط للتنمية برقم (1623) اعتبارًا من 25/ 10/ 2011
تحريرًا فى 25/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية شباب أمليط للتنمية بإيتاى البارود.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمعات المحلية.
مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية تنمية المجتمع بامليط - إيتاى البارود.