الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1602 لسنة 2011
بتاريخ 24/ 10/ 2011
لفرع جمعية أنصار السنة المحمدية - بيلا

مدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 24/ 10/ 2011 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد فرع جمعية أنصار السنة المحمدية ببيلا.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات تعليمية - خدمات صحية.
2 - نطاق العمل: بيلا.
3 - مركز إدارتها: بيلا.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 20 جنيهًا سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الجمعية الرئيسية الأنصار السنة المحمدية بالقاهرة.