الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م
محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر
وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية شباب الإصلاح لتنمية المجتمع برقم (1624) اعتبارًا من 25/ 10/ 2011
تحريرًا فى 25/ 10/ 2011
وكيل الوزارة مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية شباب الإصلاح لتنمية المجتمع بإيتاى البارود.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى.
مجلس الإدارة: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.