الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م
مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
بكفر الشيخ
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1604 لسنة 2011
بتاريخ 24/ 10/ 2011
لجمعية تنمية المجتمع المحلى بتقسيم المحافظة - كفر الشيخ
مدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 24/ 10/ 2011 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بتقسيم المحافظة.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية كامل إسماعيل خضر |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: تقسيم المحافظة.
3 - مركز إدارتها: تقسيم المحافظة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 100 جنيه سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى فرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة
المحمدية بكفر الشيخ.