الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمات لتنمية المجتمع بقصر الباسل - مركز إطسا تحت رقم (1168) بتاريخ 22/ 10/ 2011
تحريرًا فى 22/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية الرحمات لتنمية المجتمع بقصر الباسل.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية مجتمع محلى - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - حماية البيئة والحفاظ عليها - الأنشطة الطبية - حقوق الإنسان.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى جمعية النور لتنمية المجتمع بقصر الباسل.