الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المدينة المنورة للأعمال الخيرية بكوم أوشيم - طامية تحت رقم (1170) بتاريخ 22/ 10/ 2011
تحريرًا فى 22/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية المدينة المنورة للأعمال الخيرية بكوم أوشيم.
ميدان النشاط: تنمية مجتمع محلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - حماية البيئة والحفاظ عليها - المحافظة على البيئة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأنشطة الصحية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.