الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون - إدارة الجمعيات وقسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الرجاء لتنمية المجتمع بسوهاج

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الرجاء لتنمية المجتمع بسوهاج اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 696 بتاريخ 7/ 8/ 2011؛
علمًا بأنه فى حالة عدم الرد بالموافقة على الإشهار من الجهات الأمنية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب الجمعية تعتبر مشهرة بحكم القانون طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرجاء لتنمية المجتمع بسوهاج طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1132) فى 23/ 10/ 2011
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى ميادين:
1 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية والاقتصادية.
4 - التوعية والخدمات الصحية للأسرة.
5 - الأنشطة الاقتصادية.
6 - رعاية المسنين والفئات الخاصة والمعوقين.
7 - تنمية مهارات وقدرات الشباب.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 23/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)