الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون - إدارة الجمعيات وقسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية نهضة بلدنا للتنمية

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية نهضة بلدنا للتنمية اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 694 بتاريخ 26/ 7/ 2011؛
علمًا بأنه فى حالة عدم الرد بالموافقة على الإشهار من الجهات الأمنية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب الجمعية تعتبر مشهرة بحكم القانون طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نهضة بلدنا للتنمية ببلصفورة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1133) فى 23/ 10/ 2011
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى ميادين:
1 - الخدمات التثقيفية والصحية.
2 - كفالة ورعاية اليتيم.
3 - مساعدة الأسرة الفقيرة.
4 - الخدمات والمساعدات الاجتماعية والتثقيفية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 23/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)