الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م
محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة موبى سيرف
لإقامة وتشغيل وإدارة
محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 23/ 10/ 2011 ومحضر اجتماع
هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 23/ 10/ 2011 فإنه قد
تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة موبى سيرف لإقامة وتشغيل
إدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية (فئوية تحت التأسيس) وذلك طبقًا لأحكام القانون
رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العام للتعاونيات المتنوعة
بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1043) بتاريخ 20/ 11/ 2011
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بشركة موبى سيرف لإقامة وتشغيل وإدارة محطات الاتصالات
السلكية واللاسلكية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)، وقد تم إيداع
مبلغ 7230 ج (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية
والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك إتش إس بى سى مصر- فرع النصر وذلك بموجب
نموذج إيداع نقدى بالحساب رقم (014192777001) بتاريخ 13/ 11/ 2011
تحريرًا فى 21/ 11/ 2011
رئيس الإدارة المركزية للتعاون دكتور/ جميل كمال جورجى |