الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

محافظة الإسكندرية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة بريد برج العرب بالإسكندرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 19/ 11/ 2011 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 60 مؤسسًا بتاريخ 19/ 11/ 2011 فإنة قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة بريد برج العرب بالإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (305) بتاريخ 23/ 11/ 2011
ومنطقة عمل الجمعية: الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية فى الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمنطقة بريد برج العرب بالإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 60 سهمًا قيمتها 600 جنيه، وأودعت الأحوال المحصلة من المؤسسين وقدرها 14460 جنيهًا (فقط مبلغ وقدره أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير) بالبنك العربى الإفريقى - فرع برج العرب بالحساب رقم (001 - EGP - 3910 - 700908) بتاريخ 22/ 11/ 2011

مدير عام إدارة التعاون
أبو بكر محمود الجبالى