الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الخامسة
والخمسون
27 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2011م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 48 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 7 ديسمبر
سنة 2011 قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين السيد
الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزوى رئيسًا لمجلس الوزراء وتعيين السادة الوزراء، وقد
وقع خطأ مادى فى اسم السيد الدكتور/ جلال مصطفى محمد السعيد وزيرًا للنقل.
وصحة الاسم هو السيد الدكتور/ جلال مصطفى محمد سعيد وزيرًا للنقل.
لذا لزم التنويه.