الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الخامسة والخمسون
27 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1371 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من مدرسة الأقباط الثانوية بنين بالرقم التعريفى (1608985) والكائنة بشارع شيتى بك - قسم ثانى طنطا - بندر طنطا - محافظة الغربية ومساحته 1350.56م2 بالقطع المرموز لها بالرمز (F - D - A) بعد استبعاد مسطح وقدره 181م2 على المشاع من القطعتين المرموز لهما بالرمز (F - D) ويعتد بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقى من كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الأقباط الثانوية بنين - محافظة الغربية بالمادة السابقة والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1432هـ
            (الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف