الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 301 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2008 المتضمن تعيين السفير/ جمال نبيه الديروطى سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تشاد؛
وعلى قرار وزير الخارجية رقم 6607 لسنة 2011 بإحالة السفير/ جمال نبيه الديروطى، السفير فوق العادة لدى حكومة جمهورية تشاد إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيًا فيما نُسب إليه وثبت فى حقه من الخروج عن مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لها؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ جمال نبيه الديروطى، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تشاد، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 2/ 2012

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 30 المحرم سنة 1433هـ
        (الموافق 25 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة