الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1441 لسنة 2011
باعتبار مشروع إقامة غرفة الاستقبال لعداية الصرف الصحى
لمشروع أسنيت - مركز كفر شكر - محافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفة الاستقبال لعداية الصرف الصحى ضمن مشروع الصرف الصحى لقرية أسنيت - مركز كفر شكر - محافظة القليوبية والذى يقع بحوض الرفيع نمرة (5) بمسطح (33م2) تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1432هـ
                (الموافق 20 نوفمبر سنة 2011م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف