الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1444 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة ولائحة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفتى الدفع والاستقبال للعداية النفقية اللازمة لتوسعات محطة مياه الشرب لمدينة دمياط الجديدة - بناحية قرية كفر البطيخ - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة لغرفة الدفع والبالغ مساحتها (214مترًا مربعًا) والواقعة بحوض المصرف نمرة (58) ضمن القطعة ص (3) بناحية كفر البطيخ - مركز كفر سعد وغرفة الاستقبال والبالغ مساحتها (331.80 متر مربع) الواقعة بحوض الفاوى نمرة (55) ضمن القطعة رقم (1) بناحية قرية كفر البطيخ مركز كفر سعد والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1432هـ
                    (الموافق 20 نوفمبر سنة 2011م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف