الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1490 لسنة 2011
بشأن المجموعة الوزارية للشئون التشريعية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل مجموعة وزارية للشئون التشريعية برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد - وزير العدل، وعضوية السادة:
وزير التنمية المحلية.
وزير القوى العاملة والهجرة.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء؛
مساعد وزير العدل لقطاع التشريع.
ولرئيس المجموعة أن يدعو لحضور جلساتها الوزراء المعنيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المستشارين والخبراء.

(المادة الثانية)

تجتمع المجموعة الوزارية بدعوة من رئيسها فى المكان وفى الموعد الذى يحدده، ويجوز أن يكون ذلك بمقر مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تختص المجموعة قبل العرض على مجلس الوزراء بما يأتى:
دراسة ومراجعة الاقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية التى تعدها الحكومة.
اقتراح ما قد تراه من تعديلات تشريعية للقوانين أو القرارات أو اللوائح.
ما يرى السيد رئيس مجلس الوزراء عرضه من موضوعات.

(المادة الرابعة)

تعرض المجموعة الوزارية نتائج أعمالها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

(المادة الخامسة)

يكون للمجموعة أمانة فنية من قطاع التشريع بوزارة العدل.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1433هـ
                    (الموافق 20 ديسمبر سنة 2011م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى