الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1491 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011؛
وعلى قانون هيئات قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمعدل بالقرارين رقمى 1222 لسنة 2011، 1255 لسنة 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ لجنة برئاستنا وعضوية كل من السادة:
السيد المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله - وزير العدل.
السيد المستشار/ محمد عبد العظيم الشيخ - رئيس هيئة قضايا الدولة.
السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنعم صالح - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل لوزارة الدفاع - يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ممثل لجهاز الأمن القومى - يختاره رئيس الجهاز.
السيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
السيد المستشار الدكتور/ رهان توحيد أمر الله.
السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد الحميد.
السيد المستشار الدكتور/ عمر الشريف على الشريف.
السيد المستشار/ صلاح الدين أحمد رزق.
السيد المستشار/ أحمد فتحى قرنة.
السيد المستشار/ أحمد الحسينى.

(المادة الثانية)

تقتضى اللجنة بما يلى:
النظر فيما يحال من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازى بين أطراف تلك العقود.
ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.

(المادة الثالثة)

للجنة أن تباشر الأعمال المختصة بها أو أن تكلف أحد أعضائها بالقيام بها منفردًا ولها دعوة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم للمشاركة فى اجتماعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بوزارتهم أو بالوحدات أو الأجهزة التابعة لها أو التى تتصل بنشاطها.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، ويكون لها أمانة فنية يشرف على تنظيم عملها السيد المستشار وزير العدل ويتم تشكيلها برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نجلاء الأهوانى.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها.

(المادة الرابعة)

للجنة فى سبيل تحقيق التسوية الودية المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار الماثل القيام بما يلى:
1 - عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف فى التسوية خلال تلك الاجتماعات وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة والاستعانة بها وصولاً إلى تسوية النزاع.
2 - طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التى تحددها اللجنة أو أعضاؤها فى هذا الشأن وتخطر بها الأطراف لتنفيذها.
3 - الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية (الهندسة - الحسابية - المالية - المصرفية - الزراعية - الصناعية - الضرائبية - الجمركية...إلخ) لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

(المادة الخامسة)

المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبر سرية ولا يجوز إفشائها للغير بما فى ذلك ما يدون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.
ويحافظ الأطراف المتنازعة على سرية تلك المعلومات ولهم الاعتماد عليها كدليل فى المنازعات الناشئة بينهم والمعروضة أمام القضاء أو هيئات التحكيم.

(المادة السادسة)

تقوم اللجنة أو أحد أعضائها عند انتهاء التسوية بتقديم اتفاق إلى السيد الدكتور رئيس اللجنة موقعًا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونًا أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء محاولات التسوية الودية دون التوصل إلى تسوية النزاع، وفى كلتا الحالتين يصرف لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية مكافأة يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه الأمانة الفنية وعرض وزير العمل.

(المادة السابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1433هـ
                        (الموافق 20 ديسمبر سنة 2011م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى