الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1497 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لدراسة برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد فتحى البرادعى - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وعضوية كل من:
1 - السيدة/ فايزة محمد أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.
2 - السيد/ محمد كامل على عمرو، وزير الخارجية.
3 - الأستاذ الدكتور/ جلال مصطفى سعيد، وزير النقل.
4 - السيد/ ممتاز محمد السعيد أبو النور، وزير المالية.
5 - الأستاذ الدكتور/ فتحى فكرى محمد حسنين، وزير القوى العاملة والهجرة.
6- السيد اللواء/ أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع.
7- السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
8 - السيد الدكتور رئيس مركز بحوث البناء والإسكان.
9 - السيد المهندس/ حسين صبور، ممثلاً عن المجتمع المدنى.
10 - السيد المهندس/ حسن عبد العزيز، ممثلاً عن المجتمع المدنى.
وللجنة الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة لحضور الجلسات أو لإعداد الدراسات.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة المشار إليها دراسة برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج من كافة النواحى وعلى الأخص:
1- وضع خطط استكمال تنفيذ البنية الأساسية والطرق التى تخدم قطع الأراضى المخطط لتسويقها.
2- تحديد الأعمال الصناعية (كبارى - أنفاق) اللازم تنفيذها ضمن البرنامج لتحقيق السيولة المرورية فى التقاطعات الرئيسية المؤدية إلى المدن العمرانية الجديدة المخطط توفير قطع أراضى بها.
3- تخطيط النقل الجماعى من وإلى المدن العمرانية المخطط توفير قطع أراضى بها وكذا داخل كل مدينة.
4- تدقيق الارتفاعات المسموح بها من وجهة النظر العسكرية لقطع الأراضى التى يشملها البرنامج.
5- إعداد المقترحات لتحديد الأسبقية الأولى لعرض قطع الأراضى بالبرنامج للبيع لتشمل المواقع المضمون نجاحها تسويقيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1433هـ
                    (الموافق 20 ديسمبر سنة 2011م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى