الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الخامسة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1512 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 30/ 4/ 2011 فى الدعوى رقم 12916 لسنة 62 قضائية؛
وبناءً على ما عرضه محافظ الإسكندرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحذف من سجل التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المشار إليه، العقار رقم 16 شارع عبد الرحمن شكرى - 11 تنظيم "فرنسيس سابقًا"والمعروف باسم دير سانت كلير ببولكى - قسم الرمل - بمحافظة الإسكندرية المقيد برقم كود (1117).

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1433هـ
                (الموافق 24 ديسمبر سنة 2011م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى