الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
18 صفر سنة 1433هـ، الموافق 12 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012
بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2002
بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2002؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2002 المشار إليه، النص الآتى:
"استثناءً من حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان وحكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان الزراعية حتى نهاية ديسمبر 2013".

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 18 صفر سنة 1433هـ
        (الموافق 12 يناير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة