الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

وزارة السياحة
قرار رقم 121 لسنة 2012
صادر بتاريخ 29/ 2/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 و121 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 450 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قرارى وزير السياحة رقمى 208 لسنة 2006 و176 لسنة 2008 بشأن محدد السرعة؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010 فى شأن ضوابط سائقى المركبات السياحية؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة بتاريخ اليوم؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (825) بتاريخ 15/ 12/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية "الأتوبيسات السياحية" التابعة لها، وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة العامة للنقل السياحى بوزارة السياحة.

(المادة الثانية)

يُلغى الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحى" فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يُعاد الترخيص السياحى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.

(المادة الثالثة)

تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحى مدة عام لتوفيق الأوضاع وتنفيذ ما ورد بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

تُخطر الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بهذا القرار لمراعاته والعمل على تنفيذه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور