الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8550 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المحافظة على حقوق المعاهد العليا الخاصة.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: المجاورة السابعة - أمام نادى شباب التجمع الأول.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إقامة مراكز تدريبية للتنمية البشرية بمختلف مجالاتها - إنشاء نادٍ ثقافى واجتماعى ورياضى لأعضاء الجمعية والأهالى - مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية - نوادى تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد (الإنترنت) - تنظيم دورات كمبيوتر ولغات وترجمة للطلبة ودورات رياضية - تنظيم رحلات حج وعمرة لأعضائها - رحلات ترفيهية وتثقيفية للأعضاء - المحافظة على حقوق وأهداف المعاهد العليا أمام الجهات المختصة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف