الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8564 لسنة 2012
بتاريخ 14/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية صوت المعلم الحر لتنمية المجتمع المحلى.
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
وعنوانها: 36 شارع شعبان عبد الحميد من ترعة الخشاب - حدائق حلوان.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات والمكتبات الثقافية والعلمية والدينية - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة - فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية - نادٍ اجتماعى - رحلات ترفيهية - رحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية وزيارة الأماكن المقدسة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف