الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الهداية لتنمية المجتمع بمدينة العبور بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1831) اعتبارًا من 30/ 1/ 2012 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) التنمية الاقتصادية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الصحية.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) رعاية الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(جـ) إقامة الندوات والمحاضرات.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) إنشاء دار مناسبات.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) تجهيز ودفن الموتى.
(ح) إنشاء نادٍ نسائى وأطفال.
(ط) إنشاء مراكز تدريب ومشاغل.
3 - مجلس الأمناء مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.