الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الفاروق الخيرية لتنمية المجتمع المحلى بالخصوص بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1832) اعتبارًا من 30/ 1/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) التنمية الاقتصادية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) جمع قمامة وصرف صحى.
(جـ) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) إنشاء دار مناسبات.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) إنشاء مقابر لدفن الموتى.
(ح) عمل مشاريع لتشغيل الشباب.
(ط) رعاية المكفوفين والأمراض المزمنة.
3- مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.