الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية النعمة والمحبة الخيرية للخدمات الاجتماعية تحت رقم (1112) بتاريخ 26/ 9/ 2006 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 30/ 1/ 2012 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) أسرة وطفولة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الصحية.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل رسم العضوية من ثلاثة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
(ب) تعديل قيمة الاشتراك السنوى من اثنى عشر جنيهًا إلى أربعة وعشرين جنيهًا سنويًا.
(جـ) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1- الوعظ والإرشاد الدينى.
2- تعليم الأناشيد والموسيقى.
3- تحفيظ وتعليم الكتاب المقدس.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.