الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الهداية لخدمة المجتمع المحلى بالزهويين تحت رقم (1754) بتاريخ 25/ 9/ 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 5/ 2/ 2012 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 5/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) حماية المستهلك.
(هـ) رعاية الطفولة والأمومة.
(و) التنمية الاقتصادية.
2 - أسباب تعديل القيد:
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة للجمعية:
( أ ) إقامة المعاهد الدينية والمدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
(ب) القيام برحلات الحج والعمرة.
(جـ) فصول تقوية ومحو أمية.
(د) كفالة ورعاية الأيتام.
(هـ) إقامة الندوات والمحاضرات.
(و) إقامة معارض أسر منتجة.
(ز) تحفيظ القرآن الكريم.
(ح) عمل مشروعات لتشغيل الشباب.
(ط) إنشاء دور حضانة ومكتبة طفل.
(ى) توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتفعين والبائعين.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.