الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بكفر الجزار تحت رقم (54) بتاريخ 18/ 9/ 1966 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 5/ 2/ 2012 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 5/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الصحية.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل قيمة الاشتراك الشهرى من خمسين قرشًا إلى جنيه واحد شهريًا.
(ب) زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة عشر عضوًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة عشر عضوًا.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.