الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية سنابل الإيمان الخيرية بقرية الحرية برقم (1709) اعتبارًا من 31/ 1/ 2012
تحريرًا فى 31/ 1/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية سنابل الإيمان الخيرية بقرية الحرية.
ميدان نشاطها: الخدمات الاجتماعية والدينية والثقافية والعلمية والصحية.
مجلس الإدارة: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة بالمزرعة الآلية.