الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1669 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 2/ 2012
لجمعية الصدق لتنمية المجتمع ب 75 المنصور- الحامول

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 1/ 2/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الصدق لتنمية المجتمع بقرية 75 المنصور.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
2 - نطاق العمل: الحامول.
3 - مركز إدارتها: قرية 75 المنصور.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات للعامل و100 جنيه للمنتسب سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية العهد الجديد لتنمية المجتمع بقرية 18 المنصور.