الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 20 لسنة 2012
بتاريخ 30/ 1/ 2012

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 29/ 1/ 2012 بشأن قيد جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 30/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان بشمال سيناء برقم (396) بتاريخ 30/ 1/ 2012
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان بشمال سيناء.
ميدان عملها: حقوق الإنسان - تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: العريش - 22 شارع عثمان بن عفان.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: أحد عشر عضوًا بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمود أبو المجد محمود