الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الاثنين الموافق 20/ 2/ 2012 تحرر هذا الاتفاق بين كل من:
أولاً - شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ويمثلها قانونًا السيدة الدكتورة/ سونيا محمد حسن، وذلك بصفتها العضو المنتدب للشركة، ومقرها القانونى 4 شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

(طرف أول)

ثانيًا -
1- النقابة العامة للكيماويات، ويمثلها الأستاذ/ توفيق فوزى عبد السلام بصفته رئيس النقابة العامة للكيماويات، ومقرها القانونى 90 شارع الجلاء - الأزبكية - القاهرة.
2- اللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ويمثلها السيد المحاسب/ محمد محمد محمد كامل بصفته رئيس اللجنة النقابية، ومقرها القانونى 4 شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

(طرف ثان)

تمهيد

حيث إن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قد اتجهت لعمل اتفاقية عمل جماعية لتسويات لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة، وذلك بتعديل جداول الأجور تأسيسًا على القرارين رقمى (12، 14) بتاريخى 29، 30/ 1/ 2012 الصادرين من السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية المنتهى تقريرها إلى أن جداول الأجور للشركات التابعة والمستشهد بها (العربية للأدوية - ممفيس للأدوية) بأقل من جداول الأجور فى الشركتين، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1/ 2/ 2012

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزءًا مكملاً ومتممًا لهذه الاتفاقية.

(البند الثانى)

أولاً - تعديل جداول الأجور بالنسبة لجميع العاملين بالشركة المتواجدين بالخدمة طبقًا لجداول الأجور بشركتى العربية للأدوية وممفيس للأدوية فيما يتعلق بضم العلاوات الخاصة المجنبة والمضافة إلى الأجر الأساسى واحتسابها على بداية مربوط أول الدرجات وكذلك ناتج الأجر وليس بداية أجر القانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 تاريخ بداية ضم العلاوات الخاصة.
ثانيًا - تطبيق المادة (16) من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادر بها قرار السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام رقم 404 لسنة 1995 والمتعلقة بالمعايير والضوابط لاحتساب مدد العقود وضمها لمدة الخدمة الفعلية للعاملين بالشركة طبقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة جلسة رقم (61/ 439) فى 30/ 9/ 1996 - جلسة (15/ 455) فى 28/ 2/ 1998 اعتبارًا من بداية تاريخ التعيين، وذلك لجميع العاملين بالشركة مع إلغاء ما دون ذلك من قرارات سابقة خاصة بالتسويات التى تمت بالقرار رقم (29) بتاريخ 24/ 1/ 2012 لتعديل القواعد المنظمة.
ثالثًا - لا يترتب على التسويات صرف أية فروق مالية بأثر رجعى مترتبة على التسوية.
رابعًا - عند تسوية العامل يتم وضعه على الدرجة المناسبة لمؤهله ومدة خبرته ومنحه علاوات عن مدة الخبرة الزائدة بحد أقصى خمس علاوات ثم يتم ترقيته فى حركات الترقيات اللاحقة على تعيينه فى حالة استيفائه شروط وقواعد الترقيات فى حينه مع تدرج أجره وذلك حفاظًا على المراكز القانونية المكتسبة.
خامسًا - ينفذ التدرج الوظيفى والأثر المالى اعتبارًا من 1/ 2/ 2012 بناءً على قرارى الشركة القابضة للأدوية رقمى (12، 14) بتاريخ 29، 30/ 1/ 2012 وكتابيها المؤرخين 31/ 1/ 2012، 5/ 2/ 2012، وذلك بعد إيداع الاتفاقية الجماعية لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بجريدة الوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية.
سادسًا - تطبق هذه القواعد على العاملين بالشركة بعقود مؤقتة والعاملين باليومية المتصلة بالخدمة والمؤمن عليها طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية بشرط ألا يقل إجمالى المدة عن عام ولا يقل السن عند إجراء التسوية عن 18 عامًا عند التعيين وكذلك العاملين الذين سوف يتم تعيينهم مستقبلاً ولا يشترط تقديم طلب منهم بضم هذه المدد عند التعيين.
سابعًا - فى شأن السائقين يتم تصويب حالة السائقين وتعديل الحالة الوظيفية باحتساب كامل مدد العقد التى قضيت بالشركة ومدد الخبرة من تاريخ أول رخصة قيادة مهنية صادرة له من جهة المرور المختص على درجات تتناسب مع مدد الخبرة والمؤهل المعين عليه وإرجاع أقدميته مع تدرج الأجر وفقًا لجدول الأجور المعدل مع منحه علاوات عن مدة الخبرة الزائدة بحد أقصى خمس علاوات وترقية المستوفى منهم فى حركات الترقية التى تمت بالشركة فى حينه واستيفاء السائق قواعد وضوابط وشروط الترقيات مع مراعاة عدم تداخل مدد الخبرة الصادرة من المرور مع مدة الخدمة العسكرية وتحتسب المدة غير المتداخلة.
ثامنًا - يتم تطبيق جداول الأجور بعد التعديل على العاملين بعقود مؤقتة مع تدرج أجرهم.

(البند الثالث)

يلتزم العاملون المتواجدون بالخدمة والسابق لهم رفع دعاوى فى هذا الشأن بالتنازل عنها بموجب تنازل موثق بالشهر العقارى قبل إجراء التسويات لهم.

(البند الرابع)

لا يجوز التسوية للعاملين الذين ينقلون إلى الشركة مستقبلاً بعد سريان الاتفاقية والعمل بها.

(البند الخامس)

تسرى الاتفاقية على العاملين المتواجدين بالشركة أو المنقولين إليها بشرط عدم إجراء تسوية سابقة لهم.

(البند السادس)

لا يتم احتساب أى مدد خبرة سابقة على التعيين أو الوظيفة المعين عليها العامل غير متجانسة وغير متفقة مع الوظيفة المعين عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(البند السابع)

لا تسرى هذه القواعد على العاملين الذين صدرت لهم أحكام نهائية حازت الأمر المقضى به بشأن التسويات.

(البند الثامن)

تعديل جداول الأجور بالشركة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لمنح العلاوات الخاصة المجنبة والمضافة توحيدًا للمعاملة للعاملين وبين أقرانهم بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية إعمالاً لقواعد العدالة والإنصاف والمساواة.

(البند التاسع)

يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة فى الأقدمية فى الوظيفة المعين عليها العامل مع مراعاة الزميل مع الالتزام بتعديلات قانون الخدمة العسكرية رقم (152) الصادر فى 27/ 12/ 2009 وضوابط العمل بهذه التعديلات.

(البند العاشر)

لا تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها إلا بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية.

(البند الحادى عشر)

يتعين على الشركة الاحتفاظ بأجر العامل المعين بعقد مؤقت بالأجر الأساسى الشهرى الذى يتقاضاه عند تعيينه فى حالة أن يكون الأجر الأساسى الشهرى عند التعيين أقل من الأجر الأساسى بالعقد حتى لا يضار العامل من الناحية المادية عند التعيين على وظيفة ودرجة مالية بموجب قرار مجلس الإدارة بجلسة رقم (9/ 2006) بتاريخ 23/ 9/ 2006

(البند الثانى عشر)

مرفق جداول الأجور المعدلة والعلاوات الخاصة طبقًا للشركات الشقيقة (الشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس للأدوية) وذلك من عام 1992 وحتى 1/ 7/ 2011 والموقعة من أطراف الاتفاقية.

(البند الثالث عشر)

تحرر هذه الاتفاقية بعدد خمس نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بها.

(الطرف الأول)
العضو المنتدب لشركة النيل للأدوية
دكتورة/ سونيا محمد حسن
(الطرف الثانى)
رئيس النقابة العامة للكيماويات
الأستاذ/ توفيق فوزى عبد السلام
  رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل للأدوية
محاسب/ محمد محمد محمد كامل