الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المركزية
لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المستصلحة والصحراوية
بمحافظة أسوان المسجلة برقم (37) لسنة 1982

بتاريخ 28/ 9/ 2011 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المركزية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المستصلحة والصحراوية بمحافظة أسوان المسجلة برقم (37) بتاريخ 23/ 6/ 1982 والمنشور عنها بعدد الوقائع المصرية رقم (164) بتاريخ 15/ 7/ 1982 والمعاد إشهارها وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 برقم (235) بتاريخ 6/ 7/ 1989 والمنشور عنه بالوقائع المصرية بالعدد رقم (171) بتاريخ 31/ 7/ 1989 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (34، 36) من النظام الداخلى للجمعية بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عضوين وتوزيع هذين المقعدين على منطقتى وادى الصعايدة، وادى النقرة وشواطئ البحيرة، على أن يكون التعديل على النحو التالى:
1 - المادة (34) بعد التعديل: زيادة عدد أعضاء المجلس إلى (15) عضوًا بدلاً من (13)، على أن يستمر منطوق باقى المادة كما هو.
2 - المادة (36) بعد التعديل: تمثل منطقة وادى الصعايدة بعدد (1) مقعد وكذلك تمثل منطقتا وادى النقرة وشواطئ البحيرة بعدد (1) مقعد، على أن يستمر منطوق باقى المادة كما هو.
3 - كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (745) بتاريخ 4/ 3/ 2012
تحريرًا فى 4/ 3/ 2012

المشرف على القطاع
أ. د/ عبد العزيز شتا