الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 185هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 13 مارس سنة 2012م
مديرية الضرائب العقارية بالقليوبية
تعلن عن فقد محضر الحجز من رقم (20201) حتى (20250) عهدة الصراف/ مصطفى أحمد محمد، ومن يستعمله يعرض نفسه للمساءلة القانونية باعتباره ملغيًا.