الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 384 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ يسرى فؤاد محمد البراهمة (الفلسطينى الجنسية) اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعى الأمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم