الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م
وزارة الداخلية
قرار رقم 385 لسنة 2012
وزير الداخلية
قـرر:
مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ عثمان فاروق عثمان سعيد الخطيب (الفلسطينى الجنسية) اكتساب
جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل
لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعى الأمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2012
وزير الداخلية محمد إبراهيم |