الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

محافظة المنوفية
قرار رقم 24 لسنة 2012

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة النيابة الإدارية ببركة السبع فى القضية رقم 163 لسنة 2011 بشأن المخالفات المنسوبة للسيد/ جعفر أبو النور عبد الغنى - رئيس مجلس إدارة كل من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ميت أم صالح - مركز بركة السبع والجمعية التعاونية الزراعية المشتركة ببركة السبع؛
وعلى تحقيقات مديرية التعاون الزراعى بالمنوفية مع المذكور لإهماله فى الحفاظ على ممتلكات الجمعية الأمر الذى ترتب عليه سرقة سيارة الجمعية؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون بالمحافظة بشأن طلب إسقاط عضوية الجمعيتين المشار إليهما عن المذكور، على أن يتم استكمال مجلس إدارة كل جمعية فى أقرب جمعية عمومية لهما؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - تسقط عن السيد/ جعفر أبو النور عبد الغنى عضويته فى مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ميت أم صالح - مركز بركة السبع والجمعية التعاونية الزراعية المشتركة ببركة السبع لما نُسب إليه من مخالفات فى قضية النيابة الإدارية ببركة السبع رقم 163 لسنة 2011، وتحقيقات مديرية التعاون الزراعى بالمنوفية، على أن يتم استكمال مجلس إدارة الجمعيتين المذكورتين فى أقرب جمعية عمومية لكل منهما؛
مادة ثانية - على جميع الجهات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 1/ 2012

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور أشرف هلال