الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية النهضة بالتعليم والتنمية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 7/ 12/ 2011 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهضة بالتعليم والتنمية.

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
مادة (1):
2- إنه فى يوم 1/ 4/ 2003 اتفق الموقعان على هذا النظام على تأسيس جمعية باسم النهضة بالتعليم، وعنوانها:
13 كورنيش النيل عمارة رقم (2) - الدور الثانى - شقة (62).
مادة (1):
التعديل فى اسم الجمعية ليصبح كالآتى:
جمعية النهضة بالتعليم والتنمية.
مادة (2):
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
الأنشطة التعليمية.
ميدان التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
رعاية الأسرة ورعاية الطفولة.
حماية البيئة.
رعاية الفئات الخاصة من المجتمع.
قضايا المرأة.
مادة (2):
التعديل فى البنود الأول والثانى والثالث ليصبح كالآتى:
الخدمات الثقافية والعلمية.
الأنشطة التعليمية والتربوية.
رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
إضافة البند الآتى:
المشروعات الاقتصادية الصغيرة وزيادة الدخل.
مادة (3):
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
9 - تحديث وتطوير المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها بما يحتاجه من تدخلات متنوعة.
10 - تطوير وتشجيع العمل على إنشاء واستكمال المكتبات المدرسية.
11 - تأسيس أندية الكمبيوتر بالمدارس والتجمعات الشعبية (جمعيات/ أندية).
12- الإسهام فى إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للمدرسين والشباب عن طريق المنح.
13- القيام بالبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات التى تناقش القضايا التعليمية والثقافية.
14- تنظيم برامج التوعية القانونية للفئات المختلفة (امرأة - طفل - مسنين - معاقين... إلخ) بحقوقها القانونية والدستورية.
15- تأسيس وإدارة المدارس النموذجية فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى.
16- القيام بعمل الأبحاث ورصد المشكلات البيئية وكيفية التعامل معها.
مادة (3):
إضافة كلمة السعى للبند الأول ليصبح كالآتى:
2 - السعى لتحديث وتطوير المؤسسات التعليمية بما يحتاجه ذلك من تدخلات متنوعة.
إضافة البنود الآتية:
3 - دعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة بقروض دوارة لزيادة الدخل لمحدودى الدخل وخلق فرص عمل وإنتاج لمختلف الفئات.
4 - تبنى ودعم الأنشطة التنموية للفئات الخاصة (الموهوبين، بطئ التعلم، ذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرهم).
مادة (4):
نطاق عملها الجغرافى على مستوى الجمهورية.
عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارتها: 13 كورنيش النيل - عمارة رقم (2) - الدور الثانى - شقة (62).
مادة (4):
عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارتها: 85 ( أ ) شارع محطة الزيتون - برج الحبيب الدور العاشر - شقة (101، 102) - حلمية الزيتون - القاهرة.
فروع إدارية لمتابعة الأنشطة:
بمحافظة المنيا: 40 شارع التنظيم والإدارة - المنيا.
بمحافظة مرسى مطروح: 12 شارع أنور السادات بجوار التأمينات - سيوة.
مادة (20):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذى مضت عضويتهم ثلاث سنوات وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.
مادة (20):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين الذى مضت على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.
مادة (31):
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية ويمكن استضافة أى من الشروط الآتية أو غيرها:
5 - توافر خبرات معينة أو مدد اشتراك أكثر بالجمعية أو غيرها من جمعيات أخرى مماثلة لذات نشاط الجمعية.
6 - مؤهل دراسى معين.
7 - خبرة خاصة تحدد بالمؤهل أو المؤهل ومدد ممارسة معينة أو مدد ممارسة.
8 - الاشتغال بعمل معين.
5 - سن معين.
مادة (31):
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية ويشترط فى المتقدم/ المتقدمة أن يكون له/ لها خبرة لا تقل عن خمس سنوات بالعمل بأى من المجالات التربوية أو التنموية أو الإدارية.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 12/ 2011

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى