الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1611 لسنة 2012
بتاريخ 17/ 1/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية جنة الولاء الخيرية - ثان طنطا - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات دينية وثقافية وصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة.
4 - أنشطة اقتصادية.
بالأغراض الآتية:
1 - تعمير وترميم المساجد - تحفيظ القرآن الكريم.
2 - مسابقات دينية - ندوات دينية - مكتبة عامة.
3 - مساعدة الفقراء - كفالة اليتيم.
4 - تيسير الحج والعمرة.
5 - مستوصف خيرى.
6 - مشغل - مشروعات إنتاجية وخدمية طبقًا للقانون.
7 - خدمة البيئة - نظافة - تشجير - مكافحة التلوث.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى