الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1621 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 1/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية المصريين للتنمية وحقوق الإنسان بزفتى - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حقوق الإنسان.
3 - حماية البيئة والحفاظ عليها - حماية المستهلك.
4 - الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
6 - رعاية الأمومة والطفولة.
بالأغراض الآتية:
1 - نشر ثقافة حقوق الإنسان.
2 - تعميق وزيادة الوعى بثقافة حقوق الإنسان.
3 - محاربة كافة أشكال وأنواع التمييز.
4 - زيادة مساحة التسامح بين أفراد المجتمع.
5 - عقد ندوات ومؤتمرات وإصدار نشرات لتحقيق أهداف الجمعية.
6 - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية.
7 - عقد الدورات التدريبية لزيادة الوعى ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح.
8 - دعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ماديًا ومعنويًا.
9 - الدفاع والرعاية لجميع الفئات المهمشة والمرأة والطفل.
10 - التنسيق مع جميع الجهات والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى ذات المجال لتحقيق أهدافها.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى