الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

محافظة دمياط - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 4 لسنة 2012
لقيد النظام الأساسى
لجمعية دار الفرقان لعلوم القرآن والأعمال الخيرية بدمياط

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية دار الفرقان لعلوم القرآن والأعمال الخيرية بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بتاريخ 3/ 1/ 2012؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية دار الفرقان لعلوم القرآن والأعمال الخيرية بدمياط تحت رقم (590) بتاريخ 1/ 2/ 2012
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 2/ 2012

المدير العام
أ/ مصطفى عبد الحميد

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات وخدمات اجتماعية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.