الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

محافظة دمياط - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 5 لسنة 2012
لقيد النظام الأساسى
لجمعية النور الخيريية بـ "أبو عياد"

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية النور الخيرية بـ "أبو عياد" - كفر سعد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بتاريخ 11/ 1/ 2012؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية النور الخيريية بـ "أبو عياد" - كفر سعد تحت رقم (591) بتاريخ 1/ 2/ 2012
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 2/ 2012

المدير العام
أ/ مصطفى عبد الحميد

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات وخدمات اجتماعية.
نطاق عملها: قرية أبو عياد - كفر المربعين - كفر سعد.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 50 جنيهًا سنويًا.