الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 253 لسنة 2012

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية وادى الأمل الخيرية بقرية النهضة بالفرافرة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 2/ 2/ 2012 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية وادى الأمل الخيرية بقرية النهضة بالفرافرة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (253) لسنة 2012 اعتبارًا من 2/ 2/ 2012
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2012

المدير العام
أ/ محمد سيد خضرى

ملخص القيد

ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية.
مجلس الإدارة (15) عضوًا.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.