الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون - إدارة الجمعيات وقسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية دار القرآن الكريم الخيرية بالصلعا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية دار القرآن الكريم الخيرية بالصلعا اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 729 بتاريخ 29/ 11/ 2012؛
علمًا بأنه فى حالة عدم الرد بالموافقة على الإشهار من الجهات الأمنية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب الجمعية تعتبر مشهرة بحكم القانون طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 84 لعام 2002؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية دار القرآن الكريم الخيرية بالصلعا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1154) فى 1/ 2/ 2012
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى ميادين:
1 - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - الأنشطة التعليمية والصحية والاقتصادية.
4 - كفالة الأيتام وتيسير زواج الفتيات اليتيمات.
5- كفالة حافظ القرآن الكريم.
6- تيسير الحج والعمرة.
7- كفالة محفظ القرآن الكريم.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
(إمضاء)