الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 185هـ
الأربعاء 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 14 مارس سنة 2012م

محافظة أسوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 265 لسنة 2012

مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادر بالقرار الوزارى رقم 120 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس المجلس القومى للشباب رقم 15 لسنة 2012 بتفيض السادة مديرى المديريات فى اختصاصات رئيس الجهة الإدارية المركزية ومن بينها اعتماد إشهار مراكز الشباب؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب العتمور المستجد تحت التأسيس؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار مركز شباب العتمور المستجد التابع لفرع كوم امبو.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 6/ 2/ 2012

يعتمد،
وكيل الوزارة
هانى رشدى حسن