الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1625 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة العامة للأملاك؛

قـرر:

مادة أولى - تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة حوالى 11 فدانًا تقريبًا، والكائنة بمنطقة المعصرة بحى حلوان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية والأزهر الشريف لإقامة مجمع مدارس ("أساسى - ثانوى - أزهرى" - مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة) طبقًا لقرار محافظ القاهرة رقم 618 لسنة 2006 باعتماد استخدام بعض الأراضى بمنطقة المعصرة بحى حلوان كخدمات وذلك بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.
مادة ثالثة - يعرض هذا القرار على المجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة للتصديق عليه.
مادة رابعة - يلغى التخصيص فى حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو فى حالة مخالفة الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة أو فى حالة التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة خامسة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة