الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8544 لسنة 2012
بتاريخ 2/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 2/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية عيون الشعب لتنمية المجتمع.
التابعة لإدارة: الخليفة الاجتماعية.
وعنوانها: 133 شارع الإمام الشافعى - الخليفة.
نطاق عملها: على مستوى محافظة القاهرة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وبصفة دورية أو شهرية حسب الموارد للمحتاجين وكذلك فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث - العجز - الإحالة إلى المعاش وخلافه) - كفالة اليتيم - سيارة لنقل الموتى - دور مناسبات - مقابر.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف