الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 185هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 17 مارس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8556 لسنة 2012
بتاريخ 14/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أنوار الجندول للرعاية والتنمية.
التابعة لإدارة: الزاوية الحمراء الاجتماعية.
وعنوانها: 40 شارع مسجد الحسن بن على - مدينة الجندول - الزاوية.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - أنشطة صحية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: دور الحضانة - دورات فى فن تربية الأطفال - كفالة اليتيم - مساعدات مادية وعينية - ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إصدار مجلة أو نشرة دورية - فصول تقوية للطلبة بأجور رمزية - إنشاء نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفهية - رحلات الحج والعمرة للأعضاء وزيارة الأماكن المقدسة - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى - استقبال حملات التطعيم من خلال وزارة الصحة - مستوصفات طبية - المشاركة فى القوافل الطبية - تجميع الأدوية الزائدة لدى كل أسرة وإعادة توزيعها على المرضى عن طريق الطبيب المختص.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف